الحر العاملي
211
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع الثمرة المسماة وذكر بقية الحديث ( 2 ) . ( 23513 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال يحمر ويصفر وشبه ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر الحديث واسقط قوله : وشبه ذلك ( 1 ) . ( 23514 ) 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ، فقال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك بيع السنتين ، قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال : اما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحل ذلك فتظالموا ( 1 ) ، فقال ( عليه السلام ) : لا تباع الثمرة حتى يبد وصلاحها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه ( 2 ) وكذا الحديثان قبله .
--> ( 2 ) علل الشرائع : 589 / 35 . 3 - الكافي 5 : 175 / 3 ، والتهذيب 7 : 85 / 363 ، والاستبصار 3 : 87 / 898 . ( 1 ) الفقيه 3 : 133 / 580 . 4 - الكافي 5 : 175 / 4 . ( 1 ) في التهذيب : فتظلموا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 85 / 365 ، والاستبصار 3 : 87 / 300 .